السيد أحمد الموسوي الروضاتي

412

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا : أنها مملوكة عندنا ، والو لادة لم تزل ملكها ، فإذا ثبت ذلك كان له إجبارها كالأمة القن ، فإنه لا خلاف فيها . * إذا قال لأمته عتقتك على أن أتزوج بك وعتقك صداقك أو استدعت هي ذلك فأعتقها وقع العتق وثبت التزويج - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 268 ، 269 : المسألة 22 : كتاب النكاح : إذا قال لأمته : أعتقتك على أن أتزوج بك وعتقك صداقك ، أو استدعت هي ذلك فقالت له : أعتقني على أن أتزوج بك وصداقي عتقي ففعل فإنه يقع العتق ويثبت التزويج . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا اجتمع الأب والجد كان الجد أولى في التزويج * قال فقهاء العامة إذا اجتمع الأب والجد كان الأب أولى في التزويج - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 269 : المسألة 23 : كتاب النكاح : إذا اجتمع الأب والجد ، كان الجد أولى . وقال الشافعي : الأب أولى . وبه قال جميع الفقهاء . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . * أخ لأب وأم مع أخ لأب فالأخ للأب وأم مقدم في الاستئذان في التزويج وإن لم يكن له ولا ية * الأب والجد مجمع على ولا يتهما في التزويج - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 269 ، 270 : المسألة 24 : كتاب النكاح : إذا اجتمع أخ لأب وأم مع أخ لأب كان الأخ لأب وأم مقدما في الاستيذان عندنا ، وإن لم يكن له ولا ية . . . دليلنا : أن ولا ية من قلناه مجمع عليه ، وما ذكروه ليس عليه دليل . وأيضا قوله تعالى : وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً وأجمعوا على أن الأخ من الأب والأم أولى من الأخ للأب ، وأنه الولي دونه . * لا ولاية لأحد غير الأب والجد في تزويج المرأة فكلالة الأم ومن يرث بالرحم لا ولاية لهم فيه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 271 : المسألة 26 : كتاب النكاح : كلالة الأم ومن يرث بالرحم لا ولاية لهم في تزويج المرأة . . . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء « 1 » من أنه لا ولاية لأحد غير الأب والجد ، وعليه إجماع الفرقة . * الكفاءة معتبرة في النكاح وهي الإيمان وإمكان القيام بالنفقة

--> ( 1 ) راجع المسألة ( 24 ) من مسائل كتاب النكاح والمسألة ( 6 ) ، والمسألة ( 17 ) .